للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي جائزة بالسنة والإجماع).

الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ (فَلْيَحْتَلْ).

(مَطْلُ) المطل: المنع، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين. (اَلْغَنِيِّ) القادر على السداد.

(ظُلْمٌ) الظلم شرعاً: نقص كل حق حقه. (وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ) أي: أحِيل. (عَلَى مَلِيٍّ) أي: قادر على الوفاء (فَلْيَتْبَعْ) أي: فليتحول، كما في رواية أحمد (فليحتل).

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.

وقال النووي: أصلها مجمع عليه.

(ويشترط رضا المحيل).

المحيل: من عليه الحق.

فهذا يشترط رضاه.

لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة.

قال ابن قدامة: وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَى الْمُحِيلِ، بِلَا خِلَافٍ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةُ قَضَائِهِ.

وقال ابن حجر: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.

وقال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>