وذهب بعض العلماء: إلى أن المشي خلفها أفضل.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري.
أ- لحديث (من تبع الجنازة … ) والاتباع يكون من الخلف.
ب- ولمرسل طاوس قال (ما مشى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، إلا خلف جنازة) وهذا مرسل وهو ضعيف.
وذهب بعضهم: إلى أنه يمشي حيث شاء، أمامها أو يمينها أو يسارها أو خلفها.
لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الراكب يسير خلفها، والماشي حيث شاء) رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح
وهذا القول هو الصحيح.
(ويكرهُ رفعُ الصوت معها، ولو بالذكرِ والقرآن).
أي: يكره رفع الصوت مع الجنازة أو في المقبرة حتى ولو كان ذلك الصوت بالذكر وقراءة القرآن، أو طلب الاستغفار للميت أو نحو ذلك.
أ- لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ، وَلَا نَارٍ) رواه أبو داود.
ب- وعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته (فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار) رواه مسلم.
قال القرطبي: هذا توصية منه باجتناب هذين الأمرين، لأنهما من عمل الجاهلية، ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ج- ولقول قيس ابن عباد (كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يكرهون رفع الصوت عند الجنائز) رواه البيهقي.
د- ولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute