للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِه) رواه أبو داود.

(وتكون الصدقة بعد الفاضل عن كفايتهِ وكفاية من يمونه).

أي: ويسن أن تكون الصدقة بالزائد عن كفايته، وكفاية من يمونه، ويأثم المتصدق إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول).

ب- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ (أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ - أَوْ قَالَ: زَوْجِكَ -، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ) هذا لفظ أبي داود.

ج- وعنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ) رواه مسلم.

د- لأن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة، فلا يقدم عليها ما هو تطوع.

هـ-عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ اَلصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

و- جاء عند ابن حبان (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم على أبويك، ثم على قرابتك، ثم هكذا، ثم هكذا).

فائدة: ١

قوله (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) أي: أنه أول ما يجب على الإنسان الإنفاق على من يعولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>