للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم.

قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا مسألة: لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه، ومنهم الصغير فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهرا للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟

الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوجه كما زوج الأول. أما أن يوصي له بعد الموت فإن هذا حرام.

وقال ابن عثيمين أيضاً: الزواج من النفقة فمن احتاجه من الأولاد قام الوالد بحاجته فيه، ومن لم يحتجه فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا، وعلى هذا فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء وزوج اثنين منهم في حياته، وبقي الصغير لم يصل إلى حد الزواج، ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه، فإن ذلك حرام، والوصية باطلة، فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة، إلا أن يسمح عنه بقية الورثة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا وصية لوارث).

(وللأب أن يتملك من مال ولده، إن حازه، ولم تتعلق حاجة الابن به).

أي: للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء.

أ- لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجه.

ب- ولحديث عائشة. قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) رواه الترمذي.

- وقوله (من مال ولده) يشمل الذكر والأنثى، والمراد الولد لصلبه.

وهذا مذهب الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>