للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أنه رضع أربع رضعات من امرأة وهي حية، ثم رضع منها الخامسة وهي ميتة، فإن هذا الرضاع مؤثر، لأنه هذا يسمى رضاعاً ويحصل به ما يحصل بلبن الحيّة.

[(لا لبن بهيمة)]

أي: أن لبن البهيمة غير مُحرّم.

فلو فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة، كل واحد خمس مرات، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ لا.

(ومن لم تحمل).

أي: لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون حمل، فإنه لا يثبت به التحريم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يثبت به التحريم.

وهذا قول الجمهور.

ورجحه ابن قدامة.

وعليه فلو كانت المرأة بكراً ودرّ منها لبن فإنه يثبت به التحريم.

أ- لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .. ).

ب- قال في المغني: ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء.

قال ابن قدامة: وَإِنْ ثَابَ لَامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا، نَشَرَ الْحُرْمَةَ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكُلِّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

أ- لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ).

ب- وَلِأَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، كَمَا لَوْ ثَابَ بِوَطْءٍ، وَلِأَنَّ أَلْبَانَ النِّسَاءِ خُلِقَتْ لِغِذَاءِ الْأَطْفَالِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا نَادِرًا، فَجِنْسُهُ مُعْتَادٌ. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>