للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الأحرار).

أي: فلا تجب الجماعة على العبد.

لأنه مشغول بسيده.

قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنها لا تجب عليهم … أي العبد.

وذهب بعض العلماء: إلى وجوبها عليه.

لعموم الأدلة. واختاره السعدي.

(للصلوات الخمس).

أي: أن الجماعة واجبة للصلوات الخمس.

(ولو مقضية).

أي: أن الجماعة تجب للصلاة المفروضة ولو كانت مقضية.

والمقضية: ما فعلت بعد وقتها.

أ- لعموم الأدلة.

ب- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة، أمر بلالاً فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة، وجهر بالقراءة.

وعلى هذا فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يفعلون كما يفعلون في العادة تماماً.

• فلا تجب الجماعة للنوافل، لكنها من حيث مسنونية الجماعة لها وعدم مسنونيتها قسمان:

القسم الأول: ما تسن له الجماعة، وهي صلاة الكسوف، والاستسقاء، والعيد.

القسم الثاني: ما يفعل على الانفراد فهذا لا تسن له الجماعة، كالراتبة مع الفرائض، والنوافل المطلقة وهي ما يتطوع به في الليل والنهار.

لكن لا بأس أن يفعلها في جماعة أحياناً، لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عادة.

لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى مع ابن عباس، وابن مسعود، وحذيفة، وذلك في قيام الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>