(فإن باعَ ملكَ غيره لم يصح).
لأنه ليس بمالك لهذا الشيء.
(ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد).
الفضولي عند الفقهاء: هو من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أو ولاية.
فتصرف الفضولي وبيعه لا يصح ولو أجازه المالك.
وهذا مذهب الشافعي في الجديد، ومذهب الحنابلة، وبه قال الظاهرية.
أ- لحديث حكيم بن حزام مرفوعاً (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي.
وجه الدلالة: أن الفضولي ليس بمالك، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم الملك.
ب-ولحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أن فيه النهي عن بيع ما لا يملك، وهذا الفضولي لا يملك، والنهي يقتضي الفساد فيبطل.
ج- ولحديث أبي بكرة مرفوعاً (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن تصرف الفضولي في مال الغير حرام، لأنه تصرف في مال أخيه المسلم بلا إذن فيحرم.
د- ولأنه تمليك مالا يملك، وبيع مالا يقدر على تسيلمه، فأشبه بيع الطير في الهواء.
وذهب بعض العلماء: أن تصرف الفضولي موقوف على الإجازة، فإن أجازه المالك صح وإلا فلا.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
أ-لحديث عُرْوَة الْبَارِقِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.