للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها: أيام منى، وأيام النحر، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. [زاد المعاد ٢/ ٢٩١]

أ- جاء في حديث (كل أيام التشريق ذبح) لكن مختلف في صحته.

ب-حديث نبيْشة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) رواه مسلم.

وهذا الراجح.

فائدة: ١

إذا كان المضحي في مكان لا يُصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الأضحية يبدأ فيما يمضي من قدر صلاة العيد.

فائدة: ٢

في قوله (من ذبح قبل الصلاة. . .) نستفيد أنه لا يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام، وإنما العبرة بالصلاة.

ونستفيد: أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه أن يضمن بدلها.

ونستفيد: أن العبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>