(الرابع: عدم الولادة، فلا يُقتلُ أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سَفَلَ).
هذا الشرط الرابع: وهو أن يكون الجاني غير الأصل، فلا يقتل الوالد بولده.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ-لحديث عمر. قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (لا يقاد الوالد بالولد) رواه الترمذي.
هذا الحديث ورد من طرق متعددة، وبألفاظ متقاربة يثبت بمجموعها، وقد صححه الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني.
وضعفه جمع من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.
وقال الجصاص: وهذا خبر مستفيض مشهور.
ب-ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه.