للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١١

حكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان؟ إن كرر الجماع فله أحوال:

أ-إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر، فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد.

قال ابن قدامة: إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم.

ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين، وقد كان كفّر عن الجماع الأول:

فقيل: يلزمه كفارة ثانية.

قالوا: لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، لأنه يجب عليه الإمساك، فانتهكها بهذا الجماع.

وقيل: لا شيء عليه.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع.

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً، لأن صومه فسد في الجماع الأول.

ج-إذا جامع في يومين أو أكثر، بأن جامع في: ١ رمضان، وفي: ٢ رمضان، وفي ٣ رمضان، فكم كفارة يلزمه؟

إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني.

قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.

وإن كان لم يكفّر:

قيل: يلزمه ٣ كفارات.

قال ابن قدامة: وهو قول مالك، والليث والشافعي، وابن المنذر.

قالوا: لأن كل يوم عبادة منفردة.

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول.

لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء واحد.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>