العينة مشتقة من العيْن، لأن صاحبها محتاج إلى العين، وهي النقد وما يقوم مقامه، وقيل: مشتقة من العَون، لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده.
واصطلاحاً: أن يقوم البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل من ذلك الثمن نقداً.
مثالها: أن يكون محتاج إلى دراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقداً.
مثال آخر: بعت عليك هذا البيت بمائة ألف لمدة سنة نسيئة {مؤجل} ثم رجعت إليك من الغد واشتريته منك نقداً بثمانين ألف.
[حكمها]
حرام عند جماهير العلماء.
جاء في (الموسوعة الفقهية) ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه. حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة - كما في "فتح القدير"(٧/ ٢١٣): هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أَكَلَةُ الربا.