للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: استحباب إمرار الموسى على الرأس.]

وبه قال الشافعية والحنابلة.

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وبالإجماع.

قال النووي رحمه الله: ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه.

القول الثالث: أنه لا شيء عليه.

وبه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: وهذا في الحقيقة لا فائدة له (أي: إمرار الموسى على رأس الأصلع)؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له، لقوله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) وهذا لم يؤته الله شعراً فلا يكلَّف عمل شيء.

فائدة: ٥

الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في حالة واحدة فإن التقصير أفضل، وذلك للمتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج، ولهذا لمّا قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير، فقال: (وليقصّر ثم ليُحل).

فائدة: ٦

اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال:

[القول الأول: أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات.]

وهذا مذهب الشافعية.

قالوا: الشعر جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>