للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا).

إذا سافرت بإذنه لكن لحاجتها هي.

قالت له مثلاً: إني أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك، فأذن لها.

فلا قسم لها. (فلا يقضي لها).

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

أ- لأنها فوتت حقه من الاستمتاع بها، ولم تكن في قبضته، وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة.

ب- أن القسم للأنس، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها، فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله بها.

- فإن سافرت بإذنه لحاجته هو، فلا يسقط حقها من القسم.

مثلاً له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال لها القسم ولها النفقة.

والخلاصة: سفر المرأة له أحوال:

أولاً: أن تسافر من غير إذنه: فلا قسم لها، ولا نفقة لها لأنها ناشز.

ثانياً: أن تسافر بإذنه لحاجته هو: فهذه لها القسم والنفقة.

ثالثاً: أن تسافر بإذنه لحاجتها، فلا قسم لها.

(أَوْ أَبَتْ السَّفَرَ مَعَهُ).

فلو رفضت السفر معه فليس لها قسم ولا نفقة.

(أَوْ المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ).

أي: إذا دعاها إلى الفراش فأبت ورفضت فلا قسم لها ولا نفقة. وتقدم خطر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>