القول الأول: يحركها، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واختاره الألباني وابن باز.
القول الثاني: لا يحركها، وهو قول الحنفية والشافعية وبعض المالكية واختاره ابن حزم.
القول الثالث: كل ذلك جائز، واختاره القرطبي، والصنعاني.
قال القرطبي: اختلفوا في تحريك إصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في لآثار الصحاح المسندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجميعه مباح، واختاره الصنعاني.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث (يحركها يدعو بها) وقد ورد الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء.
- متى يشير المصلي؟
قيل: عند لفظ الجلالة.
وقيل: عند قول لا إله إلا الله.
وقيل: عند الدعاء، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
فائدة: يكره الإشارة بمسبحته اليسرى، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحته اليسرى لأن سنتها البسط دائماً.
• قوله:(إذا قعد للتشهد قبض الخنصر والبنصر … ) هذه الصفة خاصة بجلوس التشهد الأول والثاني، فهل يفعل ذلك في الجلوس بين السجدتين؟