للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويرتّب بينهما).

بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية.

أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

ب-ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات والصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه.

(وإنْ جمعَ في وقت الثانيةِ: اشتُرطَ نية الجمع في وقت الأولى).

أي: يشترط لمن أراد أن يجمع تأخير: أن ينوي الجمع في وقت الأولى.

لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاءً لا جمعاً.

(واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية).

هذا الشرط الثاني من شروط جمع التأخير: وهو استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما.

لأن المُجوّز للجمع العذر، فإذا لم يستمر وجب أن لا يُجوّز لزوال المقتضي، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدَم.

مثال: رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى.

لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها.

[فائدة: ١]

أن الصلاة في الجمع تصلى بأذان واحد وإقامتين. [وسبقت المسألة]

[فائدة: ٢]

رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى.

لا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>