قال ابن رجب: في قوله (كَان -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى … ) في هذه الرواية: أن لصلاة الظهر اسمين آخرين:
أحدهما: الهجير؛ لأنها تصلى بالهاجرة. (وهُوَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَر).
والثاني: الأولى.
وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عند البيت، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- على ما جاء في حديث إمامة جبريل -عليه السلام-.
وقال ابن عبد الهادي: " أول صلاة صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخمس مطلقاً: الظهر بمكة، باتفاق.
(ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس).
أي: يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر، وخرج وقت صلاة الظهر.
وهذا قول جمهور العلماء.
نقله عنهم النووي في شرح مسلم، وكذلك الشوكاني حيث قال: وأما أول وقت العصر فذهب الجمهور إنه مصير ظل الشيء مثله. (نيل الأوطار).
للحديث السابق (ووقت الظهر إذا زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر).