للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب: في قوله (كَان -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى … ) في هذه الرواية: أن لصلاة الظهر اسمين آخرين:

أحدهما: الهجير؛ لأنها تصلى بالهاجرة. (وهُوَ وَقْتُ شِدَّةِ الْحَر).

والثاني: الأولى.

وقيل: سميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عند البيت، في أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء.

وقال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- على ما جاء في حديث إمامة جبريل -عليه السلام-.

وقال ابن عبد الهادي: " أول صلاة صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخمس مطلقاً: الظهر بمكة، باتفاق.

(ووقت صلاة العصر - وهي الوسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس).

أي: يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلاة العصر، وخرج وقت صلاة الظهر.

وهذا قول جمهور العلماء.

نقله عنهم النووي في شرح مسلم، وكذلك الشوكاني حيث قال: وأما أول وقت العصر فذهب الجمهور إنه مصير ظل الشيء مثله. (نيل الأوطار).

للحديث السابق (ووقت الظهر إذا زال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر).

يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر.

قال النووي: وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث وَمَا بَعْدهَا دَلِيل لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء أَنَّ وَقْت الْعَصْر يَدْخُل إِذَا صَارَ ظِلّ كُلّ شَيْء مِثْله، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَدْخُل حَتَّى يَصِير ظِلّ الشَّيْء مِثْلَيْهِ. وَهَذِهِ الْأَحَادِيث حُجَّة لِلْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ مَعَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي بَيَان الْمَوَاقِيت، وَحَدِيث جَابِر، وَغَيْر ذَلِكَ. (شرح مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>