للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

لو وطأها الثاني بحيض أو نفاس أو إحرام، هل تحل؟

قيل: لا تحل بالوطء المحرَّم.

قالوا لأنه وطء حرام لحق الله، فلم يحصل به الإحلال.

وقيل: أنه يحلها.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

ورجحه ابن قدامة في المغني، حيث قال: وَظَاهِرُ النَّصِّ حِلُّهَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وَهَذِهِ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَأَيْضًا قَوْلُهُ (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). وَهَذَا قَدْ وُجِدَ.

وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي مَحَلِّ الْوَطْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّمَامِ، فَأَحَلَّهَا، كَالْوَطْءِ الْحَلَالِ، وَكَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، أَوْ وَطِئَهَا مَرِيضَةً يَضُرُّهَا الْوَطْءُ.

وَهَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. … (المغني).

فائدة: ٣

الحكمة من كون الزوج الأول لا يحل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره:

أولاً: تعظيم أمر الطلاق، حتى لا يكثر وقوعه، فإنه إذا علم أنه لا ترجع إليه بعد الثلاث حتى يتزوجها غيره، لم يستعجل بإيقاعه.

ثانياً: الرفق بالمرأة، فإن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنها تتزوج غيره، وقد يكون خيراً من زوجها الأول فتسعد به.

(وَالْمُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ).

أي: ومن المحرمات إلى أمد: المحرمة حتى تحل من إحرامها {التحلل الثاني عند جمهور العلماء}.

لحديث عُثْمَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِح) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (وَلَا يَخْطُبُ). وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ (وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>