للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث: ٣

المحرِم لا يجوز له أن يُعِيْنَ على قتل الصيد، ولا يجوز له أن يدلّ عليه.

لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- في "الصحيحين" حينا صاد حماراً وحشياً وهو محل - وفيه قال -صلى الله عليه وسلم- ( … هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَالُوا لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا.

إذًا: المحرِم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط:

أن لا يكون هذا الصيد صاده مُحْرِمٌ آخر، أو أعانه مُحْرِمٌ، أو أشار إليه مُحْرِمٌ، أو صِيد لأجله.

أما إذا كان هناك شخص ليس مُحْرِمًا وصاد صيدًا وقدّم منه شيئًا إلى مُحْرِم؛ فلا بأس أن يأكل، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فكلوه).

مبحث: ٤

إذا اصطاد المحرم صيداً: فقد عصى الله بذلك، كما تبين مما سبق، وحرم عليه أيضاً أن يأكل منه، باتفاق العلماء.

ويحرم كذلك على غيره أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده المحرم، عند أكثر العلماء ـ

قال النووي: إذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه بلا خلاف.

وفي تحريمه على غيره قولان: الجديد: تحريمه وهو الأصح عند الجمهور. (المجموع).

وقال ابن قدامة: وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله، قال ابن المنذر: وهو بمنزلة ذبيحة السارق.

وقال الشنقيطي: وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرِم: لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده، ولا لمحرم غيره، ولا لحلال غير محرم لأنه ميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>