للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٣]

قال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: وَالْحِكْمَة فِي تَحْرِيم اللِّبَاس الْمَذْكُور عَلَى الْمُحْرِم وَلِبَاسه الْإِزَار وَالرِّدَاء أَنْ يَبْعُد عَنْ التَّرَفُّه وَيَتَّصِف بِصِفَةِ الْخَاشِع الذَّلِيل؛ وَلْيَتَذَكَّرْ أَنَّهُ مُحْرِم فِي كُلّ وَقْت، فَيَكُون أَقْرَب إِلَى كَثْرَة أَذْكَاره، وَأَبْلَغ فِي مُرَاقَبَته وَصِيَانَته لِعِبَادَتِهِ، وَامْتِنَاعه مِنْ اِرْتِكَاب الْمَحْظُورَات؛ وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَوْت وَلِبَاس الْأَكْفَان، وَيَتَذَكَّر الْبَعْث يَوْم الْقِيَامَة، وَالنَّاس حُفَاة عُرَاة مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي. (شرح مسلم).

ولأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر.

ولأجل أن يتذكر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة، فيبتعد عن المعاصي.

ولأجل أن يتذكر بهذا اللباس أيضاً يوم القيامة.

[فائدة: ٤]

هذا المحظور خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تتنقب لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

(وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً).

هذا هو المحظور الرابع، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق، كالعمامة، والطاقية.

قال ابن عبد البر: أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس البرانس والعمائم.

وقال ابن رشد: اختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه.

وقال النووي: وأما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمعٌ على تحريمه.

أ- للحديث السابق ( … لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ).

ب- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ .... ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>