للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَوْلِيَائِهَا أَوْ عَضْلِهِمْ.

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

لقوله النبي -صلى الله عليه وسلم- (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) وَرَوَى أَبُو دَاوُد.

وَلِأَن لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةً عَامَّةً بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلِي الْمَالَ، وَيَحْفَظُ الضَّوَالَّ، فَكَانَتْ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ كَالْأَبِ. (المغني).

(فَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً، أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعُ إِلاَّ بِكُلْفَةٍ، وَمَشَقَّةٍ زَوَّجَ الأَبْعَدُ).

هذه حالات: متى يجوز تزويج الولي الأبعد:

الحالة الأول: (فَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ).

أي: منع الولي الأقرب من تزويجها من كفء وهي ترغبه.

الحالة الثانية (أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً).

أي: كان الولي الأقرب ليس بأهل، كأن يكون صغيراً، أو مجنوناً.

الحالة الثالثة (أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعُ إِلاَّ بِكُلْفَةٍ، وَمَشَقَّةٍ).

أي: إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة فإنه يزوج الأبعد.

هذا حد الغيبة المنقطعة عند الحنابلة: هي التي تقطع بكلفة عرفاً.

وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن يكون في بلد لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري.

وقيل: أدنى مدة السفر; لأنه لا نهاية لأقصاه، وقيل: إذا كان بحال يفوت الخاطب الكفء باستطلاع رأي الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>