(وأن يضربه على وجهه).
أي: يحرم أن يضرب عبده على وجهه. (وقد تقدمت أدلة تحريم ضرب الوجه في كتاب النكاح)
وعن ابْنَ عُمَر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَه) رواه مسلم.
(ويجبُ أن يريحَه وقت القيلولة، ووقت النوم، ووقت الصلاة).
أي: يجب على السيد أن يريح رقيقه من الخدمة في هذه الأوقات الثلاثة:
وقت القيلولة: ليأخذ نصيبه من النوم والراحة.
ووقت النوم بالليل.
ووقت الصلاة المفروضة ليؤديها.
(ويُسَن مداواته إن مرِض).
أي: يسن أن يعالج رقيقه إذا مرض.
إزالة للضرر عنه.
وذهب بعض العلماء: إلى وجوب ذلك.
لأنه محبوس عليه.
وهذا أرجح.
النفقة على البهائم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute