للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأن يضربه على وجهه).

أي: يحرم أن يضرب عبده على وجهه. (وقد تقدمت أدلة تحريم ضرب الوجه في كتاب النكاح)

وعن ابْنَ عُمَر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَه) رواه مسلم.

(ويجبُ أن يريحَه وقت القيلولة، ووقت النوم، ووقت الصلاة).

أي: يجب على السيد أن يريح رقيقه من الخدمة في هذه الأوقات الثلاثة:

وقت القيلولة: ليأخذ نصيبه من النوم والراحة.

ووقت النوم بالليل.

ووقت الصلاة المفروضة ليؤديها.

(ويُسَن مداواته إن مرِض).

أي: يسن أن يعالج رقيقه إذا مرض.

إزالة للضرر عنه.

وذهب بعض العلماء: إلى وجوب ذلك.

لأنه محبوس عليه.

وهذا أرجح.

النفقة على البهائم

<<  <  ج: ص:  >  >>