وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ورد تطييب جميع بدن الميت؟
فأجاب: نعم، ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-.
فائدة: ٣
إذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب؟
قال النووي: الصحيح أنه لا يحرم تطيبها، لأنه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بالموت. (المجموع)
[فائدة: ٤]
إذا غُسل الميت، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم .. فلا يلزم إعادة غسله، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط.
قال النووي: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف، وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة، أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف. (المجموع)
وقال ابن قدامة: وهو قول الثوري، ومالك، وأبي حنيفة; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله، فكذلك الميت
وفي (الموسوعة الفقهية) وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله، فيرى الحنفية والمالكية - ما عدا أشهب - وهو الأصح عند الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة: أنه لا يعاد غسله، وإنما يغسل ذلك الموضع، وإليه ذهب الثوري أيضاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول، أي: عدم إعادة غسله، والاكتفاء بغسل النجاسة قال: "وهو أقرب للصواب. شرح الكافي