للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ فِي آخَرَ أخْرَجَ زَكَاةَ المال فِي بَلَدِهِ، وَفِطْرَتَهَ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ).

أي: إذا كان صاحب المال في بلد، وماله في بلد آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهراً كالمواشي والثمار، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال، ويخرج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به.

فالقاعدة إذاً: أن زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال.

فلو فرضنا أن رجلاً في بلد، وماله في بلد آخر يُتَّجَر فيه، فإنه يخرج زكاة المال في البلد الآخر، لا في بلده هو، وأما زكاة الفطر ففي بلده هو.

(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلّ).

أي: يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط ولا يجوز أكثر من ذلك.

وبهذا قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.

والدليل على جواز تقديمها:

أ- ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في (الأموال) عن علي (أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- تعجَّل من العباس صدقة سنتين) قال الألباني: حسن

ب- وعن عَلِي -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِي.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة.

حُكِيَ ذلك عن الحسن، وهو مذهب مالك، وقول ربيعة، وهو اختيار ابن المنذر.

لحديث ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول).

والراجح القول الأول، لكن الأفضل عدم فعل ذلك إلا لمصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>