للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب للرجلِ أن يرفعَ صوتَه بها).

أي: يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية.

أ-عن خَلَّادِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَة.

ب-عن ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج) رواه ابن ماجه.

العج: رفع الصوت بالتلبية، الثج: إسالة دماء الهدايا. قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً) أي: سيالاً.

ج-وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر) رواه الترمذي.

د- وعن أنس قال (صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين سمعتهم يصرخون بهما جميعاً) رواه البخاري

قال ابن حجر: فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية.

هـ- وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) رواه مسلم.

قال النووي: فِيهِ اِسْتِحْبَاب رَفْع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ، وَهُوَ مُتَّفَق عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُون رَفْعًا مُقْتَصَدًا بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي نَفْسه. وَالْمَرْأَة لَا تَرْفَع بَلْ تُسْمِع نَفْسهَا لِأَنَّ صَوْتهَا مَحَلّ فِتْنَة. وَرَفْع الرَّجُل مَنْدُوب عِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة. وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب.

هـ- عن بكر بن عبد الله المزني قال (كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين) قال الحافظ: إسناده صحيح.

وجمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب، وذهب ابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال

[تنبيه]

رفع الصوت خاص بالرجال، أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتها إلا عند محارمها فلا مانع حينئذ أن ترفع الصوت.

وأما ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية كالرجل تماماً، وقال: لم يرد دليل على التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>