للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعاً، أم تقدم اليمين على قولين:

[القول الأول: تقدم اليمين.]

لأن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

القول الثاني: يمسحان جميعاً.

اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة.

أ-لأن في حديث المغيرة قال: (فمسح عليهما) ولم يقل: بدأ باليمين، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت، لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى.

ب- القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

وهذا أرجح والله أعلم.

(ومن مسح مسافراً ثم أقام، أو مقيماً ثم سافر أتمَّ مسحَ مقيم).

أي: من مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم.

لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده.

وهذا قول جمهور العلماء.

فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه، فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما.

قال الإمام النووي: مذهب الشافعي الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممها، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه. (المجموع).

<<  <  ج: ص:  >  >>