للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية: للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة، وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة، لئلا يكون ذلك ربحاً فيما لا يضمن،

والصحيح جواز ذلك، لأنها مضمونة على المستأجر.

(وَلَا يَضْمَنُ حجام، وطبيب إنْ كان حاذقاً، ولم تَجنِ يده).

الحجام: من يقوم بإخراج الدم، سواء من الرأس أو من غيره.

الطبيب: من يتولى علاج البشر.

فهؤلاء لا يضمنون إذا أتلفوا بشرطين:

لا يضمن لكن بشروط:

أ-أن لا تجنِ أيديهم، بأن لا يتجاوز ما له فعله في العلاج.

ب-أن يعرف حذقهم. (أي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها).

[العلة]

لأنه فعل فعلاً مباحاً، فلم يضمن سرايته.

فهو كالإمام يقطع يد سارق فتسري الجراحة حتى يموت فلا يضمن.

والقاعدة: ما ترتب على المأذون غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>