للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

اختلف العلماء: هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين على قولين:

القول الأول: يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحوّل الإمام.

وهذا قول أكثر العلماء، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد: ( … ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتحول الناس معه) وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه.

ب-أن ما ثبت في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه.

ج-ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل.

[القول الثاني: أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين.]

وإليه ذهب جماعة من السلف منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وهو مذهب الحنفية.

قالوا: إن تحويل الرداء إنما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء، فدل ذلك على اختصاص التحويل بالإمام دون المأمومين.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>