للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال الحافظ ابن حجر: يفترق الحكم في نتف الإبط، وحلق العانة، بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر، كالزوج والزوجة.

• قال الشوكاني: يستحب الابتداء بالإبط الأيمن لحديث (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره) وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث.

ثالثاً: الاستحداد.

• تعريفه: هو حلق العانة [الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة]، سمي استحداداً لاستعمال الحديدة.

قال النووي: سُمِّيَ اِسْتِحْدَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى، وَهُوَ سُنَّة، وَالْمُرَاد بِهِ نَظَافَة ذَلِكَ الْمَوْضِع، وَالْأَفْضَل فِيهِ الْحَلْق، وَيَجُوز بِالْقَصِّ وَالنَّتْف وَالنُّورَة، وَالْمُرَاد (بِالْعَانَةِ) الشَّعْر الَّذِي فَوْق ذَكَرِ الرَّجُل وَحَوَالَيْهِ، وَكَذَاك الشَّعْر الَّذِي حَوَالَيْ فَرْج الْمَرْأَة.

• حكمه: يسن حلقه.

قال ابن قدامة: وَالِاسْتِحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ.

وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ، فَاسْتُحِبَّتْ إزَالَتُهُ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَزَالَهُ صَاحِبُهُ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَتُهُ.

• نقل النووي في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها الاستحداد قولين في المذهب وقال: أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.

رابعاً: قص الشارب.

• السنة هو القص، كما في حديث الباب، وفي حديث: (جزوا الشوارب … ).

• أن حلقه ليس من السنة، وكان الإمام مالك يرى تأديب من حلقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>