• قال الحافظ ابن حجر: يفترق الحكم في نتف الإبط، وحلق العانة، بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر، كالزوج والزوجة.
• قال الشوكاني: يستحب الابتداء بالإبط الأيمن لحديث (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره) وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث.
ثالثاً: الاستحداد.
• تعريفه: هو حلق العانة [الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة]، سمي استحداداً لاستعمال الحديدة.
• نقل النووي في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها الاستحداد قولين في المذهب وقال: أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.
رابعاً: قص الشارب.
• السنة هو القص، كما في حديث الباب، وفي حديث:(جزوا الشوارب … ).
• أن حلقه ليس من السنة، وكان الإمام مالك يرى تأديب من حلقه.