للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتَسِبان بأبدانِهِما).

وهذه الشركة عادة تكون بين الحدادين والنجارين وأمثالهم ممن يعملون بالبدن.

فائدة: ١

تصح مع اختلاف الصنائع.

كحداد ونجار مثلاً.

فائدة: ٢

إن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما.

لأن الأصل الشركة.

وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.

لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه.

فائدة: ٣

يشترط في شركة الأبدان أن يكون نصيب كل واحد ومقداره معلوماً لهما، وهذا الشرط لا بد منه في جميع الشركات، فليس مختصاً في شركة الأبدان.

ويشترط أن يكون نصيب كل واحد منهما شائعاً كالنصف أو الثلث أو الربع.

فائدة: ٤

قال ابن قدامة: وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ إلَى آخَرَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، وَمَا يَرْزُقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ كَيْفَمَا شَرَطَا، صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ.

وَنُقِلَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>