للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي فرض كفاية).

أي: أن صلاة العيد حكمها فرض كفاية. (إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين).

وهذا المذهب.

أ- لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ اَلْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ اَلْحُيَّضُ اَلْمُصَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لكنها لا تلزم جميع أهل البلد - فليست فرض عين على كل أحد - للأدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس:

كحديث طَلْحَة بْن عُبَيْدِ اللَّهِ قال (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ «لَا. إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ … ) متفق عليه.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن سنة تسع لم يذكر له إلا الصلوات الخمس.

ب-ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة، فكانت فرض كفاية كالجهاد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها فرض عين.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.

أ- لحديث أم عطية السابق قالت (كنا نؤمر بالخروج في العيدين .. ).

وفي لفظ قالت (أَمَرَنَا -تَعْنِى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِين). متفق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>