قال الإمام الباجي: قوله (لا أحب العقوق) ظاهره كراهية الاسم لما فيه من مشابهة لفظ العقوق وآثر أن يسمى نسكاً.
وذهب بعض العلماء: إلى عدم كراهة ذلك، وأن ذلك مباح.
ففي حديث سمرة السابق (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى).
وفي حديث سلمان بن عامر السابق (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).
ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم.
وهذا الراجح.
ورجح ابن القيم - وجماعة من العلماء - أن المكروه هو هجر الاسم الشرعي.
قال بكر أبو زيد في (معجم المناهي اللفظية).
قد جرى الخلاف أيضاً لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة:
الأول: كراهته.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم.
الثاني: جوازه بلا كراهة. واحتجوا بأحاديث كثيرة منها: حديث سمرة (الغلام مرتهن بعقيقته). وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا اللفظ عليها.