للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه).

أي: إذا برئت ذمة المضمون عنه (المدين) بالإيفاء، أو أبراه صاحب الحق، فإن الضامن يبراً.

لأنه تبع له، فإذا برأ الأصل برأ الفرع.

قال ابن قدامة: إِنْ أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْمَضْمُونَ عَنْهُ، بَرِئَتْ ذِمَّةُ الضَّامِنِ.

لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ، وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ، فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ زَالَتْ الْوَثِيقَةُ، كَالرَّهْنِ. (المغني).

- قوله (لا عكسه) أي: لا يبرأ المضمون عنه (المدين) ببراءة ضامن.

لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.

قال ابن قدامة: وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ، فَلَا يَبْرَأُ بِإِبْرَاءِ التَّبَعِ؛ وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا، فَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْأَصِيلِ، كَالرَّهْنِ إذَا انْفَسَخَ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَائِهِ. … (المغني).

فائدة: ١

فإن قيل: متى يبرأ الضامن؟

أولاً: إن قام المضمون عنه بما التزمَ به من حق. (فهنا يبرأ الضامن).

ثانياً: بإبراء المضمون له (صاحب الحق) له.

كأن يقول التاجر: أبرأتك يا ضامن، واكتفي بصاحب الحق.

لأنه أبرأه من الضمان فقط (يعني من الوثيقة) أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق.

ثالثاً: إذا برئ الأصيل.

أي: إذا أبرأ التاجر المضمون عنه (وهو من عليه الحق) فإنه ذمة الضامن تبرأ.

لأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن، ولأنه إذا برئ الأصل برأ الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>