قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا دلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف
فائدة: ٢
اختلف العلماء: هل المضاعفة تختص بالفريضة أم تشمل حتى النافلة على قولين:
[القول الأول: إن المضاعفة تختص بالفريضة فقط.]
وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية ورجحه الطحاوي.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة).
[القول الثاني: أن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل.]
وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: اعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله اعلم.
لإطلاق الأحاديث الصحيحة.
قال الشيخ ابن باز: المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي المسجد الحرام، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخص الفريضة بل قال (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)، وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل، ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر، وإذا صلى الرجل في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضاً أو نفلاً فله هذه المضاعفة، ومع هذا فالمشروع له أن يصلي النافلة في البيت، سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: قال للناس: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ويخاطبهم وهو في المدينة -عليه السلام-، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافلة أفضل وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام.