(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ،).
أي: لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله.
وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب.
وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
أ-لحديث أبي هريرة في قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).
قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
ب-ولحديث جابر -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس في الحلي زكاة) رواه البيهقي.
وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد.
وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له، وضعفه الألباني.
ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- للنساء (تصدقن ولو من حليكن) متفق عليه.
وجه الدلالة: فيه دلالة على أنه لا زكاة في الحلي، لأنه لو كانت الصدقة فيه واجبة، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع.
د-أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالزكاة في ذلك.
هـ-وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute