للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(يُشترطُ لصحتِها شروط).

أي: يشترط لصحة الجمعة لكي تصح شروطاً، إذا فقد واحد منها لم تصح.

(أَحدُها الوقت).

[اتفق العلماء على أن آخر وقت الجمعة كالظهر، واختلفوا في بداية وقتها على أقوال]

[القول الأول: أن وقتها كالظهر [بعد الزوال].]

وهذا مذهب الجمهور.

قال النووي: قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وممن بعدهم، لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس.

أ-لحديث أنس بن مالك (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) رواه البخاري.

ولحديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ. وَلَيْسَ

لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِه).

وَفِي لَفْظٍ (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْء).

وكل من الحديثين واضح الدلالة.

ج- وعن عائشة. قالت (كَانَ النَّاسُ مَهْنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ).

وجه الدلالة: أن المقصود بالرواح في الحديث ما بعد الزوال، ودليل ذلك أنهم كان يصيبهم العرق والغبار ونحوهما، وذلك بعد اشتداد الحر في وقت مجيئهم من العوالي، وذلك لا يكون إلا بعد الزوال.

د- آثار عن الصحابة.

ما روي أن أبا بكر كان يصلي إذا زالت الشمس. ذكره ابن حجر وعزاه لابن أبي شيبة وقال: إسناده قوي.

ما روي أن علي بن أبي طالب كان يصلي الجمعة بعد ما تزول الشمس. أخرجه ابن أبي شيبة وقال ابن حجر: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>