ب- ولحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ اَلسُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْجُدُ فِيهَا) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
قوله (ليست من عزائم السجود) أي: ليست من السجدات المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو تحضيض أو حث كغيرها من سجدات القرآن، وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه السلام أنه سجدها، وسجدها نبينا -صلى الله عليه وسلم- اقتداء به.
(ويكبر إذا سجد وإذا رفع).
هذا بيان لصفة سجود التلاوة، وأنه يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي: حكم التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه؟ على أقوال:
القول الأول: يسن التكبير في الهوي والرفع منه.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أ-لحديث اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ عَلَيْنَا اَلْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (ضعيف).
(فإذا مر بالسجدة كبّر) فإن فيه التكبير للهوي.
ب-ولأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه، كسجود السهو بعد السلام.
ج-وقياساً على سجدات الصلاة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يكبر في كل خفض ورفع.
القول الثاني: يكبر في الخفض دون الرفع.
وذهب إليه جماعة من العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
لحديث ابن عمر السابق (فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ).
القول الثالث: لا يشرع التكبير مطلقاً.
لعدم الدليل على إثبات التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، والسنن لا تثبت إلا بدليل صحيح.
وهذا اختيار ابن تيمية.
وهذا هو الصحيح.