وسميت نية الدخول في النسك إحراماً، لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحاً قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلاً: الرفث، والطيب، وحلق الرأس وغير ذلك.
[فائدة]
قال ابن حجر: قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.
(سُنَّ لِمُرِيدِهِ غُسْلٌ).
أي: يسن لمن أراد الدخول في الإحرام أن يغتسل.
قال النووي: وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو واجب.