للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ ( … وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) رواه البخاري.

(وهي عقدٌ لازم).

وهذا مذهب عامة العلماء.

فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر أو وجود ما يقتضي الفسخ.

أ-لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ويدخل في ذلك عقد الإجارة، لأنه عقد من العقود.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).

ج-ولأنها نوع من البيع. (بيع منافع).

د- أن القول بعد لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>