قال البسام: هذا الحديث أفاد أنَّ دية قتل الخطأ دية مخففة، فهي تقسم أخماسًا: عشرون حِقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مَخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وهذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف، إِلاَّ أنَّهم اختلفوا في
الخامس:
فقال أبو حنيفة:(إنَّه بنو مخاض).
وقال الآخرون:(هو بنو لبون) وإسناد الدارقطني أقوى، وفيه (بنو لبون) فهو أرجح.
قال ابن حجر: وإسناد هذا الحديث أقوى من الروايات الأخر، فهو أصل في تعبين أسنان إبل الدية. (توضيح الأحكام).
فائدة: ٤
دية الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه:
أولاً: كونها على العاقلة.
قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به.
وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- دية عمد الخطأ على العاقلة، بما قد رويناه من الأحاديث، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ، والمعنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة، على سبيل المواساة للقاتل، والإعانة له، تخفيفاً عنه، إذ كان معذوراً في فعله، وينفرد هو بالكفارة. (المغني).