وقيل: يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين.
أ- لأن هذا هو ظاهر اللفظ.
ب- ويؤيده قول جابر (فكفّن أبي وعمي في نمِرة واحدة).
[فائدة: ٢]
اختلف العلماء في الذكر والأنثى، هل يدفنان جميعاً؟
فقيل: لا مانع من دفنهما إذا كان الرجل أحد محارمها.
وقيل: لا تدفن مطلقاً.
قال الحافظ ابن حجر: روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع (أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه).
وكان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إذا كان أجنبيين.
[فائدة: ٣]
قوله (أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ) جاء عند الترمذي (أيهم أكثر حفظاً للقرآن).
ففيه أن الذي يقدم في اللحد أفضلهم وأكثرهم أخذاً للقرآن، يعني يكون إلى جهة القبلة.
وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن.
قال الحافظ: ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين). رواه مسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute