للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَه.

وجه الدلالة: أن عروة قد أذن له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشراء شاة واحدة، ولم يأذن له في البيع، فاشترى شاة أخرى، وباع، وكل ذلك كان من قبيل تصرف الفضولي، فأجازه الرسول ودعا له بالبركة.

ب-أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على الوصية بأكثر من الثلث، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة الورثة.

وهذا القول هو الصحيح.

فائدة:

إذا لم يجز المالك تصرف الفضولي فلا ينفذ تصرفه بلا خلاف.

(السادس: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة).

أي: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة، أي: عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة.

فالرؤية فيما يعلم بالرؤية، والشم فيما يعلم بالشم.

(فلا يُباعُ حملٌ في بطْنٍ).

أي: لا يجوز بيع الحمل في البطن.

مثال: قال بعتك ما بطني هذه الشاة.

لا يجوز لأنه غرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، فإنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو حي أو ميت، وقد يكون واحداً أو أكثر.

- وكذلك لا يجوز بيع ما في بطن أَمَته.

فلو كان عنده أمَة يطأها فقال بعتك حمل هذه الأَمَة، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة: لا ندري هل متعدد أولا، وهل هو ذكر أم أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>