للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكمه: سنة.

قال ابن قدامة: وهو من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم.

لهذه الأحاديث.

• يقال سراً.

قال ابن قدامة: وعليه عامة أهل العلم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجهر به.

• يكون في الركعة الأولى فقط.

فائدة: تختلف الركعة الأولى عن الثانية بأمور:

أولاً: الاستفتاح في الركعة الأولى.

ثانياً: تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى.

ثالثاً: التعوذ في الركعة الأولى على القول الراجح.

رابعاً: القراءة في الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية.

• دعاء الاستفتاح يكون في الفرض والنفل.

• دعاء الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة.

لقوله (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَ).

• خالف الإمام مالك فقال: إن دعاء الاستفتاح لا يشرع.

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين).

والأحاديث ترد عليه.

وأما قول: (يستفتح القراءة … ) أي القراءة الجهرية.

• لا يشرع الجهر بدعاء الاستفتاح:

لقوله (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَ).

• لا يشرع أن يجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>