للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجعل الرجال مما يلي الإمام ولو كانوا صغاراً.

(ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل).

قال النووي: قال ابن المنذر: وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم: عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، قال: وبه أقول. (المجموع)

وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا اجتمعت جنائز، فإنه يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويُقدَّم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة، فإذا كان رجل بالغ، وصبي لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبي الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ، ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل.

فائدة: ٢

كيف يوضعون للصلاة عليهم إذا كانوا رجالاً ونساءً؟

يضعون رأس الرجل بحذاء وسط المرأة.

[فائدة: ٣]

علل بعض العلماء حكمة وقوف الإمام وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس [وفيه نظر].

فائدة: ٤

هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد؟

لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين، فلا تجزئه عن تحية المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>