للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

كيف حساب مدة الإحداد (أربعة أشهر وعشراً)؟

تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالأشهر القمرية.

ويحتسب الشهر بهلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر، فلو كانت بعض الشهور تامة ثلاثين يوما، وبعضها ناقصة تسعة وعشرين يوما، فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص.

جاء في "الموسوعة الفقهية": إن حساب أشهر العدة في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لا الشمسية، فإذا كان الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) حتى ولو نقص عدد الأيام; لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر، فقال سبحانه (فعدتهن ثلاثة أشهر)، وقال تعالى: (أربعة أشهر وعشراً)، فلزم اعتبار الأشهر، سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى.

وأما إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر:

فإنها تعتد بقية الشهر الأول، وثلاثة شهور بالأهلة - كاملة أو ناقصة-، وعشرة أيام، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم:

الأولى: أن تحسب ثلاثين يوماً، سواء كان الشهر في واقع الأمر تاماً أم ناقصاً؛ فإذا كانت قد اعتدت منه عشرين يوماً، أكملت عشراً في الشهر الخامس، وهكذا.

الثانية: أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول، سواء كان الشهر تاماً أم ناقصاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>