لو صلى هذا المعذور عن حضور الجمعة الظهر، ثم زال عذره قبل فراغ الإمام من الجمعة وأمكنه تداركها مع الإمام، فهل تلزمه الجمعة أو يكفيه صلاة الظهر التي أداها؟
مثال: عوفي المريض قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة وقد صلى الظهر، أو عتق العبد بعد أن صلى الظهر وأمكنه تدارك الجمعة.
قيل: تلزمه الجمعة إن تمكن من إدراكها مع الإمام، فإن فاتته لم يلزمه إعادة الظهر.
وهذا مذهب المالكية.
قالوا: لأنه لما زال عذره صار من أهل الجمعة فلزمته.
وقيل: لا تلزمه صلاة الجمعة ولا يعيد الظهر.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.