للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: مريض مرضاً تسقط عنه الجمعة، صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، يصح ذلك.

لأنه لا تلزمه الجمعة.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، كَالْمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَسَائِرِ الْمَعْذُورِينَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

لأَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالْجُمُعَةِ، فَصَحَّتْ. (المغني).

[فائدة]

لو صلى هذا المعذور عن حضور الجمعة الظهر، ثم زال عذره قبل فراغ الإمام من الجمعة وأمكنه تداركها مع الإمام، فهل تلزمه الجمعة أو يكفيه صلاة الظهر التي أداها؟

مثال: عوفي المريض قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة وقد صلى الظهر، أو عتق العبد بعد أن صلى الظهر وأمكنه تدارك الجمعة.

قيل: تلزمه الجمعة إن تمكن من إدراكها مع الإمام، فإن فاتته لم يلزمه إعادة الظهر.

وهذا مذهب المالكية.

قالوا: لأنه لما زال عذره صار من أهل الجمعة فلزمته.

وقيل: لا تلزمه صلاة الجمعة ولا يعيد الظهر.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

قالوا: لأنه أدى فرضه وهو صلاته الظهر فوقعت مجزئة.

وهذا الراجح. (الإعادة في العبادات للعبيدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>