وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته، لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبيّة عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد.
أي: يحرم ولا يجوز أن يصرح بخطبة المرأة المعتدة مطلقاً، ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو مطلقة ثلاثاً.
- والخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج.
- والمعتدة: من لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً، وعلى طلاقها ثلاث حيضات إن لم تكن حاملاً.
- التصريح: هو وعد المرأة بالنكاح أو طلب التزوج بها باللفظ الصريح، نحو أريد أن أتزوجك، أو زوجيني نفسك، أو فإذا انقضت عدتك تزوجتك، ونحو ذلك مما لا يحتمل غير النكاح.
- التعريض: خلاف التصريح، نحو: إني في مثلك لراغب، أو إذا انقضت عدتك فأعلميني، أو لا تفوتيني على نفسك.
[حكم المسألة]
يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها، أو في المرأة التي طلقها زوجها طلاقاً بائناً لا يستطيع الرجوع إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، أو مطلقة على عرض، ويحرم التصريح: