وجه الدلالة: أنه كان يصلي بقومه، فإذا سجد انكشفت عورته لتقلص بردته عنها، وقد كان هذا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد صحابته، وهو مما ينتشر، ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه أو أمره بالإعادة.
ب- ولحديث سهل بن سعد. قال (كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا) رواه البخاري ومسلم وزاد (من ضيق الأُزُر).
وجه الدلالة: أن النساء أمِرنَ بعدم رفع رؤوسهن قبل نهوض الرجال، لئلا تنكشف عوراتهم بسبب ضيق الأُزُر، فدل ذلك على أن انكشاف العورة اليسير بغير اختيار المصلي مما يَعفَى عنه، إذ لم يؤمروا بالإعادة مع احتمال الانكشاف.
ج- أن ثياب كثير من الفقراء لا تخلو في الغالب من خرق أو فتق يسير، والاحتراز عن ذلك يشق. (أحكام اللباس: الغامدي).
[المسألة الثانية]
قوله (أو صلى في ثوب محرّمٍ .... أعاد).
وقد تقدم أن المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
محرم لعينه: كما لو صلى بثوب حرير [ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال] فلا تصح صلاته.
محرم لكسبه: كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، فلا تصح صلاته.
محرم لوصفه: كمن صلى في ثوب مسبل.
وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه) رواه أحمد وهو ضعيف
وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح.