أي: أن الذهب لا يجوز للرجل إلا ما كان لضرورة، كأن يستعمله في الأسنان، أو في الأنامل، أو الأنف، أو غير ذلك.
لحديث عن عرفجة بن أسعد (أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخذ أنفاً من ذهب) رواه الترمذي وأبو داود وحسنه النووي.