ثانياً: أن يطلقها في طهر مسها فيه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ).
وفي رواية ( … ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا).
ثالثاً: أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.
(ولا يَصِحّ الطلاقُ إلا من زوجٍ).
أي: لا يصح الطلاق إلا إذا كان من زوج أو من يقوم مقامه كوليه.
فإذا طلق غير الزوج فلا يصح ولا يقع.
- وقوله (من زوج) فلو طلق قبل الزواج فلا يصح.
فمن قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ). فذكر الله النكاح قبل الطلاق،
ب- ولحديث المسور مرفوعاً (لا طلاق قبل نكاح) رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر.
(مُكلّف).
أي: يشترط أن يكون الزوج مكلفاً: بالغاً عاقلاً.
فالمجنون لا يصح طلاقه، لحديث: (رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق).
فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق.
أما المميز فيه قولان:
فقيل: لا يقع طلاقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute