للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر).

[فائدة]

ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.

(والطيب).

أي: فيحرم على المحادة أن تتطيب.

قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.

لحديث أم عطية السابق ( … وَلَا تَمَسَّ طِيبًا).

قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.

[فائدة: ١]

الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.

[فائدة: ٢]

استثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لقوله ( … إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ).

(والحلي).

أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.

قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.

لحديث أم سلمة عند أبي داود: (. . . ولا تلبس الحلي. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>